Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
[المقام الأول] (1) أما (2) المقام الأول وهو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف، واعتباره كالتفصيلي، فقد عرفت (3): أن الكلام في اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعية وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط، والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الذي أقل مرتبته (4) حرمة المخالفة (5) القطعية، فنقول:
إن للعلم الإجمالي صورا كثيرة، لأن الإجمال الطارئ:
إما من جهة متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم تفصيلا، كما لو شككنا أن حكم الوجوب في يوم الجمعة يتعلق (6) بالظهر أو الجمعة، وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك.
وإما من جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه، كما لو شك في أن هذا الموضوع المعلوم الكلي أو الجزئي يتعلق به الوجوب أو الحرمة.
وإما من جهة الحكم والمتعلق جميعا، مثل أن نعلم أن حكما من
Sayfa 77
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin