Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الاحتياط، من جهة وجود القول بالمنع من جماعة (1).
وإن توقف الاحتياط على التكرار فالظاهر - أيضا - جواز التكرار، بل أولويته على الأخذ بالظن الخاص، لما تقدم (2): من أن تحصيل الواقع بطريق العلم ولو إجمالا أولى من تحصيل الاعتقاد الظني به ولو كان تفصيلا. وأدلة الظنون الخاصة إنما دلت على كفايتها عن الواقع، لا تعين (3) العمل بها في مقام الامتثال.
إلا أن شبهة اعتبار نية الوجه - كما هو قول جماعة، بل المشهور بين المتأخرين (4) - جعل (5) الاحتياط في خلاف ذلك، مضافا إلى ما عرفت من مخالفة التكرار للسيرة المستمرة.
مع إمكان أن يقال : إنه إذا شك - بعد القطع بكون داعي الأمر هو التعبد بالمأمور به، لا حصوله بأي وجه اتفق - في أن الداعي هو التعبد بإيجاده ولو في ضمن أمرين أو أزيد، أو التعبد بخصوصه متميزا عن غيره، فالأصل عدم سقوط الغرض الداعي إلا بالثاني، وهذا ليس تقييدا في دليل تلك العبادة حتى يدفع بإطلاقه، كما لا يخفى.
وحينئذ: فلا ينبغي، بل لا يجوز ترك الاحتياط - في جميع موارد
Sayfa 75
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin