Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864فرائد الأصول
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وفتواه ونحو ذلك - فهو حق، لأن أدلة اعتبار العلم في هذه المقامات لا تشمل هذا قطعا، لكن ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشك إرادة غير هذا القسم.
وإن أريد (1) عدم اعتباره في مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفية والطريقية إلى الواقع:
فإن أريد بذلك أنه حين قطعه كالشاك، فلا شك في أن أحكام الشاك وغير العالم لا تجري في حقه، وكيف يحكم على القاطع بالتكليف بالرجوع إلى ما دل على عدم الوجوب عند عدم العلم، والقاطع بأنه صلى ثلاثا بالبناء على أنه صلى أربعا، ونحو ذلك.
وإن أريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه وتنزيله (2) إلى الشك، أو تنبيهه على مرضه ليرتدع بنفسه، ولو بأن يقال له: إن الله سبحانه لا يريد منك الواقع - لو فرض عدم تفطنه لقطعه بأن الله يريد الواقع منه ومن كل أحد - فهو حق، لكنه يدخل في باب الإرشاد، ولا يختص بالقطاع، بل بكل من قطع بما يقطع بخطأه فيه من الأحكام الشرعية والموضوعات الخارجية المتعلقة بحفظ النفوس والأعراض، بل الأموال في الجملة، وأما في ما عدا ذلك مما يتعلق بحقوق الله سبحانه، فلا دليل على وجوب الردع في القطاع، كما لا دليل عليه في غيره.
ولو بني على وجوب ذلك في حقوق الله سبحانه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - كما هو ظاهر بعض النصوص والفتاوى -
Sayfa 66
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin