39

Usul-i Ferâid

فرائد الأصول

Araştırmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

الثالث قد اشتهر في ألسنة المعاصرين: أن قطع القطاع لا اعتبار به.

ولعل الأصل في ذلك ما صرح به كاشف الغطاء (قدس سره) - بعد الحكم بأن كثير الشك لا اعتبار بشكه - قال:

وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو (1) في ظنه، فيلغو اعتبارهما في حقه (2)، انتهى.

أقول: أما عدم اعتبار ظن من خرج عن العادة في ظنه، فلأن أدلة اعتبار الظن - في مقام يعتبر فيه - مختصة بالظن الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول الظن منها لمتعارف الناس لو وجدت تلك الأسباب عندهم على النحو الذي وجد عند هذا الشخص، فالحاصل من غيرها يساوي الشك في الحكم.

وأما قطع من خرج قطعه عن العادة: فإن أريد بعدم اعتباره عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لها - كقبول شهادته

Sayfa 65