209

Usul-i Ferâid

فرائد الأصول

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

الأخباريين (1) أيضا، وتبعهم بعض المعاصرين من الأصوليين (2) بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور -، أو أن المعتبر بعضها، وأن المناط في الاعتبار عمل الأصحاب كما يظهر من كلام المحقق (3)، أو عدالة الراوي، أو وثاقته، أو مجرد الظن بصدور الرواية من غير اعتبار صفة في الراوي، أو غير ذلك من التفصيلات (4) (5).

والمقصود هنا: بيان إثبات حجيته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلي.

ولنذكر - أولا - ما يمكن أن يحتج به القائلون بالمنع، ثم نعقبه بذكر أدلة الجواز، فنقول:

Sayfa 241