208

Usul-i Ferâid

فرائد الأصول

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

فالمحكي عن السيد (1) والقاضي (2) وابن زهرة (3) والطبرسي (4) وابن إدريس (5) قدس الله أسرارهم: المنع، وربما نسب إلى المفيد (6) (قدس سره)، حيث حكى عنه في المعارج (7) أنه قال: " إن خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم، وربما يكون ذلك إجماعا أو شاهدا من عقل " (8)، وربما ينسب إلى الشيخ، كما سيجئ عند نقل كلامه (9)، وكذا إلى المحقق، بل إلى ابن بابويه (10)، بل في الوافية: أنه لم يجد القول بالحجية صريحا ممن تقدم على العلامة (11)، وهو عجيب.

وأما القائلون بالاعتبار، فهم مختلفون من جهة: أن المعتبر منها كل ما في الكتب المعتبرة (12) - كما يحكى عن بعض

Sayfa 240