Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
بناء على أن المراد بالموصول مطلق المشهور رواية كان أو فتوى، أو أن إناطة الحكم بالاشتهار تدل على اعتبار الشهرة في نفسها وإن لم تكن في الرواية.
وفي المقبولة بعد فرض السائل تساوي الراويين في العدالة، قال (عليه السلام):
" ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك - الذي حكما به - المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم.
قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم... إلى آخر الرواية " (1).
بناء على أن المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو المشهور، بقرينة إطلاق المشهور عليه في قوله: " ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور "، فيكون في التعليل بقوله: " فإن المجمع عليه... الخ " دلالة على أن المشهور مطلقا مما يجب العمل به، وإن كان مورد التعليل الشهرة في الرواية.
ومما يؤيد إرادة الشهرة من الإجماع: أن المراد لو كان الإجماع الحقيقي لم يكن ريب في بطلان خلافه، مع أن الإمام (عليه السلام) جعل مقابله مما فيه الريب.
Sayfa 233
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin