Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ثم إنه قد نبه على ما ذكرنا - من فائدة نقل الإجماع - بعض المحققين في كلام طويل له، وما ذكرنا وإن كان محصل كلامه على ما نظرنا فيه، لكن الأولى نقل عبارته بعينها، فلعل الناظر يحصل منها غير ما حصلنا، فإنا قد مررنا على العبارة مرورا، ولا يبعد أن يكون قد اختفى علينا بعض ما له دخل في مطلبه.
قال (قدس سره) في كشف القناع وفي رسالته التي صنفها في المواسعة والمضايقة، ما هذا لفظه:
وليعلم أن المحقق في ذلك، هو: أن الإجماع الذي نقل بلفظه المستعمل في معناه المصطلح أو بسائر الألفاظ على كثرتها، إذا لم يكن مبتنيا على دخول المعصوم بعينه أو ما في حكمه في المجمعين، فهو إنما يكون حجة على غير الناقل باعتبار نقله السبب الكاشف عن قول المعصوم أو عن الدليل القاطع أو مطلق الدليل المعتد به وحصول الانكشاف للمنقول إليه والتمسك به بعد البناء على قبوله، لا باعتبار ما انكشف منه لناقله بحسب ادعائه.
فهنا مقامان:
الأول: حجيته بالاعتبار الأول، وهي مبتنية من جهتي الثبوت والإثبات على مقدمات:
الأولى: دلالة اللفظ على السبب، وهذه لا بد من اعتبارها، وهي متحققة ظاهرا في الألفاظ المتداولة بينهم ما لم يصرف عنها صارف.
وقد يشتبه الحال إذا كان النقل بلفظ " الإجماع " في مقام الاستدلال.
Sayfa 218
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin