188

Usul-i Ferâid

فرائد الأصول

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

ثم إنه قد نبه على ما ذكرنا - من فائدة نقل الإجماع - بعض المحققين في كلام طويل له، وما ذكرنا وإن كان محصل كلامه على ما نظرنا فيه، لكن الأولى نقل عبارته بعينها، فلعل الناظر يحصل منها غير ما حصلنا، فإنا قد مررنا على العبارة مرورا، ولا يبعد أن يكون قد اختفى علينا بعض ما له دخل في مطلبه.

قال (قدس سره) في كشف القناع وفي رسالته التي صنفها في المواسعة والمضايقة، ما هذا لفظه:

وليعلم أن المحقق في ذلك، هو: أن الإجماع الذي نقل بلفظه المستعمل في معناه المصطلح أو بسائر الألفاظ على كثرتها، إذا لم يكن مبتنيا على دخول المعصوم بعينه أو ما في حكمه في المجمعين، فهو إنما يكون حجة على غير الناقل باعتبار نقله السبب الكاشف عن قول المعصوم أو عن الدليل القاطع أو مطلق الدليل المعتد به وحصول الانكشاف للمنقول إليه والتمسك به بعد البناء على قبوله، لا باعتبار ما انكشف منه لناقله بحسب ادعائه.

فهنا مقامان:

الأول: حجيته بالاعتبار الأول، وهي مبتنية من جهتي الثبوت والإثبات على مقدمات:

الأولى: دلالة اللفظ على السبب، وهذه لا بد من اعتبارها، وهي متحققة ظاهرا في الألفاظ المتداولة بينهم ما لم يصرف عنها صارف.

وقد يشتبه الحال إذا كان النقل بلفظ " الإجماع " في مقام الاستدلال.

Sayfa 218