Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وهو في غاية المتانة. لكنك عرفت (1) ما وقع من جماعة من المسامحة في إطلاق لفظ " الإجماع "، وقد حكى في المعالم عن الشهيد:
أنه أول كثيرا من الاجماعات - لأجل مشاهدة المخالف في مواردها - بإرادة الشهرة، أو بعدم الظفر بالمخالف حين دعوى الإجماع، أو بتأويل الخلاف على وجه لا ينافي الإجماع، أو بإرادة الإجماع على الرواية وتدوينها في كتب الحديث (2)، انتهى.
وعن المحدث المجلسي (قدس سره) في كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر معنى الإجماع ووجه حجيته عند الأصحاب:
إنهم لما رجعوا إلى الفقه كأنهم نسوا ما ذكروه في الأصول - ثم أخذ في الطعن على إجماعاتهم إلى أن قال: - فيغلب على الظن أن مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الأصول (3)، انتهى.
والتحقيق: أنه لا حاجة إلى ارتكاب التأويل في لفظ " الإجماع " بما ذكره الشهيد، ولا إلى ما ذكره المحدث المذكور (4) (قدس سرهما)، من تغاير مصطلحهم في الفروع والأصول، بل الحق: أن دعواهم للاجماع في الفروع مبني على استكشاف الآراء ورأي الإمام (عليه السلام) إما من حسن الظن بجماعة من السلف، أو من أمور تستلزم - باجتهادهم - إفتاء العلماء بذلك وصدور الحكم عن الإمام (عليه السلام) أيضا.
Sayfa 210
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin