Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
أو (1) الشجاعة عادة.
وقد أشار إلى الوجهين بعض السادة الأجلة (2) في شرحه على الوافية، فإنه (قدس سره ) لما اعترض على نفسه: بأن المعتبر من الأخبار ما استند إلى إحدى الحواس، والمخبر بالإجماع إنما رجع إلى بذل الجهد، ومجرد الشك في دخول مثل ذلك في الخبر يقتضي منعه، أجاب عن ذلك:
بأن المخبر هنا - أيضا - يرجع إلى السمع فيما يخبر عن العلماء وإن جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعاة أمر آخر، كوجوب اللطف وغيره.
ثم أورد: بأن المدار في حجية الإجماع على مقالة المعصوم (عليه السلام)، فالإخبار إنما هو بها، ولا يرجع إلى سمع.
فأجاب عن ذلك:
أولا: بأن مدار الحجية وإن كان ذلك، لكن استلزام اتفاق كلمة العلماء لمقالة المعصوم (عليه السلام) معلوم لكل أحد لا يحتاج فيه إلى النقل، وإنما الغرض من النقل ثبوت الاتفاق، فبعد اعتبار خبر الناقل - لوثاقته ورجوعه في حكاية الاتفاق إلى الحس - كان الاتفاق معلوما، ومتى ثبت ذلك كشف عن مقالة المعصوم، للملازمة المعلومة.
وثانيا: أن الرجوع في حكاية الإجماع إلى نقل مقالة المعصوم (عليه السلام) لرجوع الناقل في ذلك إلى الحس، باعتبار أن الاتفاق من آثارها، ولا كلام في اعتبار مثل ذلك، كما في الإخبار بالإيمان والفسق
Sayfa 200
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin