Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
في الإجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها: إلا " الحدس " (1).
وعرفت أن الحدس قد يستند إلى مبادئ محسوسة ملزومة عادة لمطابقة قول الإمام (عليه السلام)، نظير العلم الحاصل من الحواس الظاهرة، ونظير الحدس الحاصل لمن أخبر بالعدالة والشجاعة لمشاهدته آثارهما المحسوسة الموجبة للانتقال إليهما بحكم العادة، أو إلى مبادئ محسوسة موجبة لعلم المدعي بمطابقة قول الإمام (عليه السلام) من دون ملازمة عادية، وقد يستند إلى اجتهادات وأنظار.
وحيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند إلى القسم الأخير من الحدس، بل ولا المستند إلى الوجه الثاني، ولم يكن هناك ما يعلم به كون الإخبار مستندا إلى القسم الأول من الحدس، وجب التوقف في العمل بنقل الإجماع، كسائر الأخبار المعلوم استنادها إلى الحدس المردد بين الوجوه المذكورة.
فإن قلت: ظاهر لفظ " الإجماع " اتفاق الكل، فإذا أخبر الشخص بالإجماع فقد أخبر باتفاق الكل، ومن المعلوم أن حصول العلم بالحكم من اتفاق الكل كالضروري، فحدس المخبر مستند إلى مباد محسوسة ملزومة لمطابقة قول الإمام (عليه السلام) عادة، فإما أن يجعل الحجة نفس ما استفاده من الاتفاق نظير الإخبار بالعدالة، وإما أن يجعل الحجة إخباره بنفس الاتفاق المستلزم عادة لقول الإمام (عليه السلام)، ويكون نفس المخبر به حينئذ محسوسا، نظير إخبار الشخص بأمور تستلزم العدالة
Sayfa 199
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin