168

Usul-i Ferâid

فرائد الأصول

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

استكشافه، وهذا على وجهين:

أحدهما: أن يحصل (1) الحدس الضروري من مبادئ محسوسة بحيث يكون الخطأ فيه من قبيل الخطأ في الحس، فيكون بحيث لو حصل لنا تلك الأخبار لحصل (2) لنا العلم كما حصل له.

ثانيهما: أن يحصل الحدس له من إخبار جماعة اتفق له العلم بعدم اجتماعهم على الخطأ، لكن ليس إخبارهم ملزوما عادة للمطابقة لقول الإمام (عليه السلام) بحيث لو حصل لنا علمنا بالمطابقة أيضا.

الثاني: أن يحصل ذلك من مقدمات نظرية واجتهادات كثيرة الخطأ ، بل علمنا بخطأ بعضها في موارد كثيرة من نقلة الإجماع، علمنا ذلك منهم بتصريحاتهم في موارد، واستظهرنا ذلك منهم في موارد اخر، وسيجئ جملة منها (3).

إذا عرفت أن مستند خبر المخبر بالإجماع المتضمن للإخبار من الإمام (عليه السلام) لا يخلو من الأمور الثلاثة المتقدمة، وهي: السماع عن الإمام (عليه السلام) مع عدم معرفته بعينه، واستكشاف قوله من قاعدة " اللطف "، وحصول العلم من " الحدس "، وظهر لك أن الأول هنا غير متحقق عادة لأحد من علمائنا المدعين للإجماع، وأن الثاني ليس طريقا للعلم، فلا يسمع دعوى من استند إليه، فلم يبق مما يصلح أن يكون المستند

Sayfa 198