Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
المراد أن الآية المذكورة لا تدل إلا على مانعية الفسق من حيث قيام احتمال تعمد الكذب معه، فيكون مفهومها عدم المانع في العادل من هذه الجهة، فلا يدل على وجوب قبول خبر العادل إذا لم يمكن نفي خطائه بأصالة عدم الخطأ المختصة بالأخبار الحسية، فالآية (1) لا تدل أيضا على اشتراط العدالة ومانعية الفسق في صورة العلم بعدم تعمد (2) الكذب، بل لا بد له من دليل آخر، فتأمل (3).
الأمر الثاني: أن الإجماع في مصطلح الخاصة، بل العامة - الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم - هو (4): اتفاق جميع العلماء في عصر، كما ينادي بذلك تعريفات كثير من (5) الفريقين (6).
قال في التهذيب: الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد (صلى الله عليه وآله) (7).
وقال صاحب غاية البادى (8) - شارح المبادئ، الذي هو أحد علمائنا
Sayfa 184
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin