Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ذهب إليه المعظم (1)، بل أطبقوا عليه كما في الرياض (2): من عدم (3) اعتبار الشهادة في المحسوسات إذا لم تستند إلى الحس، وإن علله في الرياض بما لا يخلو عن نظر: من أن الشهادة من الشهود وهو الحضور، فالحس مأخوذ في مفهومها.
والحاصل: أنه لا ينبغي الإشكال في أن الإخبار عن حدس واجتهاد ونظر ليس حجة إلا على من وجب عليه تقليد المخبر في الأحكام الشرعية، وأن الآية ليست عامة لكل خبر ودعوى (4) خرج ما خرج.
فإن قلت: فعلى هذا إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمده للكذب فيه، تقبل شهادته فيه، لأن احتمال تعمده للكذب منتف بالفرض، واحتمال غفلته وخطائه منفي بالأصل المجمع عليه، مع أن شهادته مردودة إجماعا.
قلت: ليس المراد مما ذكرنا عدم قابلية العدالة والفسق لإناطة (5) الحكم بهما وجودا وعدما تعبدا، كما في الشهادة والفتوى ونحوهما، بل
Sayfa 183
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin