Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
كما (1) يعملون بظواهر الأقوال التي يسمعونها (2) من أئمتهم (عليهم السلام)، لا يفرقون بينهما إلا بالفحص وعدمه، كما سيأتي (3).
والحاصل: أن الفرق في حجية أصالة الحقيقة وعدم القرينة بين المخاطب وغيره مخالف للسيرة القطعية من العلماء وأصحاب الأئمة (عليهم السلام).
هذا كله، مع أن التوجيه المذكور لذلك التفصيل - لابتنائه على الفرق بين أصالة عدم الغفلة والخطأ في فهم المراد، وبين مطلق أصالة عدم القرينة - يوجب عدم كون ظواهر الكتاب من الظنون المخصوصة وإن قلنا بشمول الخطاب للغائبين، لعدم جريان أصالة عدم الغفلة في حقهم مطلقا.
فما ذكره - من ابتناء كون ظواهر الكتاب ظنونا مخصوصة على شمول الخطاب للغائبين - غير سديد، لأن الظن المخصوص إن كان هو الحاصل من المشافهة الناشئ عن ظن عدم الغفلة والخطأ، فلا يجري في حق الغائبين وإن قلنا بشمول الخطاب لهم، وإن كان هو الحاصل من أصالة عدم القرينة فهو جار في الغائبين وإن لم يشملهم الخطاب.
ومما يمكن أن يستدل به أيضا - زيادة على ما مر من اشتراك أدلة حجية الظواهر، من إجماعي العلماء وأهل اللسان -: ما ورد في الأخبار المتواترة معنى، من الأمر بالرجوع إلى الكتاب وعرض الأخبار
Sayfa 166
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin