Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وعلى الثاني: فإن ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة - كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة - كان الحكم كما تقدم، وإلا فلا بد من التوقف في محل التعارض والرجوع إلى القواعد مع عدم المرجح، أو مطلقا بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا (1)، فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال، إذ لم يثبت تواتر التخفيف، أو بالجواز بناء على عموم قوله تعالى: * (فأتوا حرثكم أنى شئتم) * (2) من حيث الزمان خرج منه أيام الحيض على الوجهين في كون المقام من استصحاب حكم المخصص أو العمل بالعموم الزماني.
الثالث:
أن وقوع التحريف في القرآن - على القول به - لا يمنع من التمسك بالظواهر، لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلك. مع أنه لو علم لكان من قبيل الشبهة الغير المحصورة. مع أنه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة أمكن القول بعدم قدحه، لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغير المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية التي أمرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب، فافهم.
الرابع:
قد يتوهم (3): أن وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظواهره (4)، لأن من تلك الظواهر ظاهر الآيات
Sayfa 158
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin