128

Usul-i Ferâid

فرائد الأصول

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

وهذه العمومات وإن ورد فيها أخبار في الجملة، إلا أنه ليس كل فرع مما يتمسك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافئ، فلاحظ وتتبع.

الثاني:

أنه إذا اختلفت (1) القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدى، كما في قوله تعالى: * (حتى يطهرن) * (2)، حيث قرئ بالتشديد من التطهر الظاهر في الاغتسال، وبالتخفيف (3) من الطهارة الظاهرة في النقاء من الحيض، فلا يخلو: إما أن نقول بتواتر القراءات كلها كما هو المشهور (4)، خصوصا في ما كان الاختلاف في المادة، وإما أن لا نقول كما هو مذهب جماعة (5).

فعلى الأول: فهما بمنزلة آيتين تعارضتا، لا بد من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النص أو على الأظهر، ومع التكافؤ لا بد من الحكم بالتوقف والرجوع إلى غيرهما (6).

Sayfa 157