Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
عن المخصص في العمومات بثبوت العلم الإجمالي بوجود المخصصات، فإن العلم الإجمالي إما أن يبقى أثره ولو بعد العلم التفصيلي بوجود عدة مخصصات، وإما أن لا يبقى، فإن بقي فلا يرتفع بالفحص، وإلا فلا مقتضي للفحص.
وتندفع هذه الشبهة: بأن المعلوم إجمالا هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص، وأما وجود مخالفات في الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم، فحينئذ لا يجوز (1) العمل قبل الفحص، لاحتمال وجود مخصص يظهر بالفحص (2)، ولا يمكن (3) نفيه بالأصل، لأجل العلم الإجمالي، وأما بعد الفحص فاحتمال وجود المخصص في الواقع ينفى بالأصل السالم عن العلم الإجمالي.
والحاصل: أن المنصف لا يجد فرقا بين ظواهر (4) الكتاب والسنة، لا (5) قبل الفحص ولا (6) بعده.
ثم إنك قد عرفت (7): أن العمدة في منع الأخباريين من العمل بظواهر الكتاب هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن، إلا أنه يظهر من
Sayfa 150
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin