120

Usul-i Ferâid

فرائد الأصول

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

عدم جواز طلاق العبد بقوله: * (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) * (1).

ومن ذلك: الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات بقوله تعالى: * (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما... الآية) * (2)، إلى غير ذلك مما لا يحصى.

الثاني من وجهي المنع:

أنا نعلم بطرو التقييد والتخصيص والتجوز في أكثر ظواهر الكتاب، وذلك مما يسقطها عن الظهور.

وفيه:

أولا: النقض بظواهر السنة، فإنا نقطع بطرو مخالفة الظاهر في أكثرها.

وثانيا: أن هذا لا يوجب السقوط، وإنما يوجب الفحص عما يوجب مخالفة الظاهر.

فإن قلت: العلم الإجمالي بوجود مخالفات الظواهر لا يرتفع أثره - وهو وجوب التوقف - بالفحص، ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين، أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهره (3) - كما في العامين من وجه وشبههما - وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص.

قلت: هذه شبهة ربما تورد على من استدل على وجوب الفحص

Sayfa 149