Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
عدم جواز طلاق العبد بقوله: * (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) * (1).
ومن ذلك: الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات بقوله تعالى: * (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما... الآية) * (2)، إلى غير ذلك مما لا يحصى.
الثاني من وجهي المنع:
أنا نعلم بطرو التقييد والتخصيص والتجوز في أكثر ظواهر الكتاب، وذلك مما يسقطها عن الظهور.
وفيه:
أولا: النقض بظواهر السنة، فإنا نقطع بطرو مخالفة الظاهر في أكثرها.
وثانيا: أن هذا لا يوجب السقوط، وإنما يوجب الفحص عما يوجب مخالفة الظاهر.
فإن قلت: العلم الإجمالي بوجود مخالفات الظواهر لا يرتفع أثره - وهو وجوب التوقف - بالفحص، ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين، أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهره (3) - كما في العامين من وجه وشبههما - وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص.
قلت: هذه شبهة ربما تورد على من استدل على وجوب الفحص
Sayfa 149
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin