12

Usul-i Ferâid

فرائد الأصول

Araştırmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

فردي الرجحان، فيشمل القطع بالضيق.

نعم، حكي عن النهاية (1) وشيخنا البهائي (2) التوقف في العصيان، بل في التذكرة: لو ظن ضيق الوقت عصى لو أخر إن استمر الظن، وإن انكشف خلافه (3) فالوجه عدم العصيان (4)، انتهى (5). واستقرب العدم سيد مشايخنا في المفاتيح (6).

وكذا لا خلاف بينهم - ظاهرا - في أن سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه (7).

ويؤيده: بناء العقلاء على الاستحقاق، وحكم العقل بقبح التجري.

وقد يقرر دلالة العقل على ذلك (8): بأنا إذا فرضنا شخصين قاطعين، بأن قطع أحدهما بكون مائع معين خمرا، وقطع الآخر بكون

Sayfa 38