119

Usul-i Ferâid

فرائد الأصول

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

قرئت عليه وفسرت له " (1).

والظاهر - ولو بحكم أصالة الإطلاق في باقي الروايات -: أن المراد من تفسيرها له بيان أن المراد من قوله تعالى: * (فليس عليكم جناح أن تقصروا) * (2) بيان الترخيص في أصل تشريع القصر وكونه مبنيا على التخفيف، فلا ينافي تعين القصر على المسافر وعدم صحة الإتمام منه، ومثل هذه المخالفة للظاهر يحتاج إلى التفسير بلا شبهة.

وقد ذكر زرارة ومحمد بن مسلم للإمام (عليه السلام): " إن الله تعالى قال: * (فليس عليكم جناح) * (3)، ولم يقل: افعلوا، فأجاب (عليه السلام) بأنه من قبيل قوله تعالى: * (فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) * " (4).

وهذا - أيضا - يدل على تقرير الإمام (عليه السلام) لهما في التعرض لاستفادة الأحكام من الكتاب والدخل والتصرف في ظواهره.

ومن ذلك: استشهاد الإمام (عليه السلام) بآيات كثيرة، مثل الاستشهاد لحلية بعض النسوان بقوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (5)، وفي

Sayfa 148