İslam'da Yasama Felsefesi

Subhi Mahmasani d. 1406 AH
78

İslam'da Yasama Felsefesi

فلسفة التشريع في الإسلام

Yayıncı

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Türler

تتفق مع نصوصه . وبهذا لم يبق من احكام المجلة ، مع ما الغي بالقوانين السابقة ، الا نصوص يسيرة. واهمها : احكام الحجر على الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه ، في المادة 941 وما بعدها ، مع مراعاة ما عدل منها بالمواد 215 - 218 من قانون الموجبات .

م ايضا احكام المزارعة والمساقاة والمغارسة1 ، واحكام تصرفات المريض مرض الموت خصوصا عند ما تكون في حكم الوصية عند المحمديين ، واحكام اخرى شتى تتعلق بالصيد واراضي الموات والاراضي المباحة ، وغيرها .

ويوم نفاذ قانون الموجبات والعقود ، وضع قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني موضع الاجراء ، بالمرسوم الاشتراعي رم ل المؤرخ في اول شباط 1933. وهذا القانون نقحته اللجنة التشريعية اللبنانية ، وهو من وضع السيد بارو ، احد اساتدة معهد ليون .

وهكذا الغيت بقانون اصول المحاكمات المدنية جميع القواني السابقة التي تخالفه او لا تتفق معه ، كقانون حكام الصلح وقانون اصول المحاكمات الحقوقية العتماني وذيله ، وقانون الاجراء3 .

وقد طرأ على القانون الجديد تعديلات عديدة ، اهمها في التنظيم القضاني ، وقواعد الاجتصاص والصلاحية ، وحبس المدين :

(1) في المواد 1431-1444 من المجلة راجع ايضا المادة 643 من قانون الموجبات ونظام المساقاة في القرار رقم 12 ل. ر . الصادر في 9 كانون التاني نه حه1 (2) م600.

(3) الا في معاملات التنفيذ الجارية على العقارات التي لم يطبق عليها نظام السجل العقاري (المادة 6هه من الفغانون الجديد):

Sayfa 94