İslam'da Yasama Felsefesi
فلسفة التشريع في الإسلام
Yayıncı
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Türler
فان المجلة لم تبحث في العبادات ولا في العقوبات ، بل لم تحو ال الاحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات المدنية .
و من يقارن بين مجلة الاحكام العدلية وبين القوانين المدنية الاوروبية ، يجد في الاولى بعض النقص، وير عليها بعض الملاحظات . واهم ذلك في المواضع الآتية : اولا - لم تبحث المجلة في الاحوال الشخصية ، من زواج وطلاق ونفقة وبنوة ونسب وولاية ووصاية وحضانة وما اليها ، ال ما جاء في الكتاب التاسع عن الحجر . وكذلك لم تبحث في احكام الارث والوصية والمفقود والاوقاف ، ولا في بعض الامور الاخرى التي نجدها في القوانين المدنية الحديثة . ويعود السبب في ذلك الى الخلاف الكبير الواقع في بعض هذه المسائل ، والى تعدد العناصر والاديان في المملكة العثمانية ، والى سياسة التسامح الي اتبعتها الدولة في ذلك الوقت مع غير المسلمين ، وتركها لهم الحرية ي امورهم المذهبية واحوالهم الشخصية .
وقد بقي الامر كذلك حتى سنة 1917 حين سنت الدولة قانونا لزواج والفرقة ، صدر باسم قانون العائلة في 8 محرم 1336ه ( س133 مالية) . وهذا القانون ، وان كان فى الاصل على مذهب الدولة الحنفي ، الا انه في كثير من المسائل اخذ عن باقي المذاهب الاسلامية ، كما في فساد زواج المكره ، وبطلان طلاق السكران اوالمكره ، وتفريق الزوجين عند الشقاق والنزاع ، وغير ذلك من المسائل1 .
(1) راجع الاسباب الموجبة لهذا القانون .
Sayfa 73