289

İslam'da Yasama Felsefesi

فلسفة التشريع في الإسلام

Yayıncı

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ند الشارع من واقعة معروفة لواقعة غير معروفة" . مثاله في القانون البناني : " ان احراز العين المنقولة ، اذا كان مرتكزا على- حسن النية وسلميا علنيا خاليا من الالتباس ، يعد مقرونا بحق الملكية ، ولا تقبل بينة على عكس هذه القريتة "1 .

وفي الفقه الاسلامي من هذه القرائن الشرعية امثلة عديدة وقد مد معنا بعضها في باب استصحاب الحال وغيره . وكذلك يعد منها ثبوت نسب الولد من الزوج ، بشروط شرعية معلومة علا بالحديث الشريف " الولد للفراش "2.

التناقض من القواعد الكلية ما يتعلق بالتناقض في مسائل الاثبات .

وهذا التناقض على نوعين : تناقض الشهود وتناقض المدعي .

ونجن نبين بكلمة كلا منهما.

اولا - تناقض الشهود.

كون هذا عند رجوع الشهود عن الشهادة . ففيه قالت المجلة انه : " لا حجة مع التناقض ، ولكن لا يختل معه حكم الحاكم.

مثلا لو رجع الشاهدان عن سهادتهما ، لا تبقى سهادتهما حجة لكن لو كان القاضي حكم بما شهدا به اولا ، لا ينقض ذلك

(1) المادة 304 من قانون اصول المحاكمات المدتية وتقابلهسا بالفرنسية القاعدة المعروفه بان " التصرف المنقول يعادل اأسند * a1166ل 4) 4 4م44 104) (2) تتمة الحديث وللعاهر الحجر*. وقد روي في جميع الكتب المعتبرة انظر صحيح البخاري بشرح الميني (ج 23 ص 269) ، وصحيح مسلم (ج ص 2121.

Sayfa 315