İslam'da Yasama Felsefesi
فلسفة التشريع في الإسلام
Yayıncı
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Türler
3 مزحلة الهمد ، وهي ترجيح قصد الفعل على تزكه . واخيرا يتم القصد بالعزم ، وهو: الجزم به والثنبات عليه .
فالهاجس والخلطر لا يدخلان تحت الاختيار ، فلا يؤاخذ المرء بهما . وكذلك لا يؤاخذ المرء بحديث النفس ، عملا بقول انببي (ص) " عفي عن امتي ما حدثت به نفوسها "1 . واخير لا يؤاخذ المرء ايضا بالهمد ، عملا بقنوله (ض) " ان الهم بالحسنة يكتب حسنة والهم بالسيئة لا يكتب سيغة"f . وام العزم ففيه خلاف ، لا مجال لبيانه .
هذا تفصيل القصد في المعاصي الدينية . اما في المعاملات ، فان القصد المجرذ باطني لا غبرة به ، لانه مجهول ولان صاحبه كنه الرجوع عنه . فهو لا يؤاخذ به في جميع مراتبه ما دام باطنيا . ولا يكون لهذا القصد من اهمية ، الا اذا خرج الى حينذ الوجود ، واقترن بالتنفيذ والعمل 3 .
وان الفعل بدوره يوجع حكمه الى المقصود منه . ففي الحديث الشريف : " انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرء
(1) نكره الغزاني في احياء علوم الدين ، ج 3 ص 39..وجعناه جبباه في البخاري (شرح العيني ، ج 43 .صى 988) : ". ان الله تجاوز لامتي عما وسوست او جدتت به انفسها ما لم تعمل او تكلم : - (2) ذكره السيوطي في الاشباه ، في الموضع المذكور .
(3) في قانون الجزاء اليوم ، لا عقاب في الاصل على النية وحدها. بل لا بد لذلك بين ان تقترن النية ببداءة التنفيذ ، وهي المحاولة ، او بالتبفيذ البكامل . ن 48-
Sayfa 256