195

İslam'da Yasama Felsefesi

فلسفة التشريع في الإسلام

Yayıncı

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Türler

بتحريم إلحيل ، وما اليها .

امتد قكم العارة ان الامثلة عن تحكيم العادة في المعاملات كثيرة في المجلة وفي افكتب الفقهية . ونحن نذكر ههنا قليلا منها على سبيل الايضاح او استؤجر خياط ، فالخيط والابرة عليه عملا بالعرف . ولو عطى رجل ولده لاستاذ ليعلسمه صنعة من دون ان يشترط احدهم اجرة للاخر ، فبعد تعلم الصبي لو طالب احدهما الآخر باجرة يعمل بعرف البلدة وعادتها . فان كان العرف يشهد للاستاذ حك له بأجر المثل ، اي بالاجرة المعروفة لذلك التعليم . وان كانت الاجرة عادة للصبي اجبر الاستاذ على دفعها (المادتان 574 و 569) .

وكذلك جوز التعامل بيع الوفاء ، اي البيع بشرط ان البائع متى رد الثمن يرد المشتري اليه المبيع ( المادة 118) .

وجوز ما كان يقع في ايام ابن نجيم في اسواق القاهرة مما يسمونه " خلو الحوانيت " ؛ فلا يملك صاحب الحانوت اخراج المستأجر منها ولا اجارتها لغيره 1 . وجومز ايضأ مشايخ بخارى ان يدفع ارجل غزله الى الحائك لينسجه بالنصف ، وجوز الفقهاء الحنفية استئجار الظئر ( المرضع) بطعامها وكسوتها ، بناء على العرف مع ان في مقدار الاجرة جهالة في الحالتين . وذكروا انه ينظر الى العرف فيما يدخل في البيع تبعا بدون ذكر ، فقد كان

(1) راحع في شرح الحسوي على الاشباه (ج 1 ص 136 - 138) الخلاف في جواز الخلو ، وفتاوى محمد بن بلال الحنفي والمفتي ابي السعود وناصر الدين اللقاني المالكي وغيرهم في هذه المسآلة :

Sayfa 216