İslam'da Yasama Felsefesi
فلسفة التشريع في الإسلام
Yayıncı
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Türler
ودليل تحكيم العادة في الامور الشرعية هو اجماع الفقهاء ، المبني على سابقات قضائية اسلامية . ففي القول المآثور : "مأ رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن "1 . وكذلك روى البخاري ان القاضي شريح في عهد عمر بن الحطاب قال للغزالين : سنتكم بينكم "2.
ثم ان الكتب الفقهية حوت قواعد كلية اخرى ، في مسالة حكيم العادة ، نقلتها المجلة جميعا . وهي وجيزة التركيب ، فصيحة العبارة ، واضحة المعنى . وها هي : : اولا-" استعمال الناس حجة يجب العمل بها" (المادة 37).
وهي قاعدة نقلت في المجامع عن التلويح2.
ثانيا -" المعروف عرفا كالمشروط شرطا " ( المادة 43) .
وهي مأخوذة عن الفتاوى الظهيرية . وقد وردت ايضا بعبارات اخرى . مثلا في البزازية "المشروط عرفا كالمشروط شرعا " وفي المجامع " العادة المطردة تنزل منزلة الشرط "4.
الثا " المعروف بين التجاركالمشروط بينهم " (المادة 44) .
او بعبارة القنية ، " المتعارف بين التجار كالمشروط* .
رابعا-" التعيين بالعرف كالتعيين بالنص " ( المادة 45) .
(1) مر تخريجه سابقا * وهو ليس بحديث شريف ،كما ظن بعض الحتفية، بل هو من قول عبدالله بن مسعود .
(3) البخاري بشرح لعيتي، ج 12 ص16ه .
(3) المنافع ص304.
ر44 ذات المصدر* ص324* (5) كما نقله ابن عابدين ، في رسالة نشر العرف ، ص 015.: ؟
Sayfa 213