İslam'da Yasama Felsefesi
فلسفة التشريع في الإسلام
Yayıncı
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Bölgeler
•Lübnan
İmparatorluklar
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
İslam'da Yasama Felsefesi
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Yayıncı
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
الافاضل المعاصرين! على يعمل عمر بانه كان الزاما من الامام بحكم السياسة الشرعية ، " لان الاحكام الثابتة بالكتاب والسنة صريج لا يملك احد تغييرها او الخيار بينها وبين غيرها ، سواء اكان فردا ام كان لمة مجتمعة .
ثالثا بيع امهات الاولاد ان امهات الاولاد هن الجواري اللواتي استولدهن سيدهن و قد كان بيعهن جائزا على عهد النبي (ص) وابي بكر . ولكن عر بن الخطاب نهى بعن بيعهن بقوله : "خالطت دماؤنا دماءهن".
وهذا رأي وجيه ، لانه ، بعبارة ابن رسد الحفيد : " ليس .
من مكارم الاخلاق. ان يبيع المرء ام ولده ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : بعثت لاتمم مكارم الاخلاق" .
رابعا السرقة.
ان عقوبة البارق في الشريعة الاسلامية هي الحد الشرعي اي القطع ، بدليل بالآية الكريمة : " والسارق والسارقة: فاقطعو يديهما "3 ، وبدليل السنة القولية والفعلية . ولكن عمر بن الخطاب أسقط هذه العقوبة عن السارق في عام: المجاعة ، بسبب الضرورة والحاجة واحياء للنفوس . وعلى هذا ايضا سار اجماع الفقهاء .
(1) فضيلة الشيخ احمد محمد شاكر ، في كتايه نظام الطلاق في الاسلام هص، 5136، رفم90.
() بداية المجتهد ، ج 2 ص326 ...
(3) سورة المائدة (5) 38 (4) اعلام الموقعين ، ج3 ص 9-2.
Sayfa 179