737

Parlayan Şafak Sağlam Toplama Üzerine

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

أي جواز ذلك كما يؤخذ من لفظ الحديث، وخصه المالكية بالوجه والأطراف. قال الشيخ: ( وترى - أي المرأة - من الأجنبي ما يراه من محرمه، ومن المحرم كرجل مع مثله)(1)، والذي يراه الرجل من المحرم هو الوجه والأطراف، وقوله: "من غير ريبة" أشار به إلى تقييد جواز نظر المرأة إلى الأجنبي، أما إذا كانت ريبة وهي قصد اللذة أو الخوف من تطرقه، فلا يجوز هذا مذهبنا، راجع كتاب العيدين.

...5236- يلعبون: بحرابهم ودرقهم، في المسجد: قدمنا غير مرة أن ذلك منسوخ.

115- باب خروج النساء لحوائجهن:

أي جواز ذلك. قال القرطبي: ( لا خلاف أن للمرأة أن تخرج فيما تحتاج إليه من أمورها الجائزة، لكن على حال بذاذة وتستر وخشونة ملبس بحيث لا تمتد إليها الأعين، وما أعدم الأمر اليوم لما يظهرن من الزينة والطيب والتبختر في الملابس الحسان، وذلك معصية ظاهرة) ه، ونقله الأبي وأقره.

...5237- لعرقا: عظم عليه لحم. لحوائجكن: للبراز دفعا للمشقة، وألحق به غيره.

116- باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره:

أي جواز ذلك، وجواز إذنه عند الأمن من الفتنة، وانظر كتاب الصلاة.

...5238- فلا يمنعها: وقاس البخاري غير المسجد عليه.

117- باب ما يحل من الدخول، والنظر إلى النساء في الرضاع:

لوجود المحرمية بينهم.

...5239- عمي: أخو أبي القعيس. من الولادة: أي النسب.

118- باب لا تباشر المرأة المرأة:

أي لا تلاقي بشرتها ببشرتها بأن تنام معها في ثوب واحد مثلا. فتنعتها لزوجها: تصفها له لئلا يتعلق قلبه بها.

...5240- لا تباشر المرأة المرأة: ابن بطال: (أي ولا الرجل الرجل كما للطبري عن ابن عباس مرفوعا: " لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة"، قال الطبري: فيه البيان عن أن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة مفضيا كل واحد منهما بجسده إلى جسد صاحبه غير جائزة).

119- باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي:

Sayfa 116