الأعظم أي جواز ذلك؛ ابن بطال: ( معنى الباب أن الإمام وإن كان وليا فالأب أولى منه).
...41- باب السلطان ولي:
...هذا حديث مرفوع أخرجه أبو داود والترمذي عن عائشة، وتمامه: " من لا ولي له"(1).
42- باب لا ينكح الأب وغيره
من الأولياء البكر والثيب إلا برضاهما: وجوبا في غير المجبرة واستحبابا في المجبرة، هذا مذهبنا، والمجبرة هي التي أشار لها الشيخ بقوله: ( وجبر- أي الأب - المجنونة والبكر ولو عانسا إلا لكخصي على الأصح والثيب إن صغرت أو بعارض أو بحرام)(2).
...5136- الأيم: أي الثيب التي فارقها زوجها بموت أو طلاق. حتى تستأذن: غاير في العبارة لأن الأمر لابد فيه من اللفظ، والإذن يكون باللفظ وبغيره.
43- باب "إذا زوج ابنته - أي الغير المجبرة - وهي كارهة فنكاحه مردود"
اتفاقا من الأئمة الأربعة.
...5138- خذام: كذا بخط ابن سعادة بالذال المعجمة، وبه صرح في التنقيح(3) والمصابيح(4) والعمدة(5) والإرشاد(6)، وقال صاحبا الفتح(7) والتوشيح(8) بالدال المهملة، وفي القاموس بالوجهين.
...زوجها: من رجل لم يعرف، فأتت رسول الله صلى الله عليه: فقالت له إني أريد أن أتزوج عم ولدي.
...44- باب تزويج اليتيمة:
...أي جوازه بشرط بلوغها إذا خيف فسادها وبلغت عشرا وشهور؛ القاضي: "فتزوج/ قبله".
Sayfa 73