694

Parlayan Şafak Sağlam Toplama Üzerine

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

الأعظم أي جواز ذلك؛ ابن بطال: ( معنى الباب أن الإمام وإن كان وليا فالأب أولى منه).

...41- باب السلطان ولي:

...هذا حديث مرفوع أخرجه أبو داود والترمذي عن عائشة، وتمامه: " من لا ولي له"(1).

42- باب لا ينكح الأب وغيره

من الأولياء البكر والثيب إلا برضاهما: وجوبا في غير المجبرة واستحبابا في المجبرة، هذا مذهبنا، والمجبرة هي التي أشار لها الشيخ بقوله: ( وجبر- أي الأب - المجنونة والبكر ولو عانسا إلا لكخصي على الأصح والثيب إن صغرت أو بعارض أو بحرام)(2).

...5136- الأيم: أي الثيب التي فارقها زوجها بموت أو طلاق. حتى تستأذن: غاير في العبارة لأن الأمر لابد فيه من اللفظ، والإذن يكون باللفظ وبغيره.

43- باب "إذا زوج ابنته - أي الغير المجبرة - وهي كارهة فنكاحه مردود"

اتفاقا من الأئمة الأربعة.

...5138- خذام: كذا بخط ابن سعادة بالذال المعجمة، وبه صرح في التنقيح(3) والمصابيح(4) والعمدة(5) والإرشاد(6)، وقال صاحبا الفتح(7) والتوشيح(8) بالدال المهملة، وفي القاموس بالوجهين.

...زوجها: من رجل لم يعرف، فأتت رسول الله صلى الله عليه: فقالت له إني أريد أن أتزوج عم ولدي.

...44- باب تزويج اليتيمة:

...أي جوازه بشرط بلوغها إذا خيف فسادها وبلغت عشرا وشهور؛ القاضي: "فتزوج/ قبله".

Sayfa 73