686

Parlayan Şafak Sağlam Toplama Üzerine

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

...حرم من النسب سبع: هن المذكورات في قوله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم" إلى قوله: "وبنات الاخت "(1)، ومن الصهر سبع: هن المذكرات في قوله تعالى: " ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء"(2)، وقوله: " وأمهاتكم التي أرضعنكم" إلى قوله: " غفورا رحيما"(3)، لكن المذكور في هاتين الآيتين خمس بالصهر واثنان بالرضاع، ففي قوله: "ومن الصهر سبع" مسامحة، وقال شيخ الإسلام: ( فيه تغليب الصهر على الرضاع كما غلب عمر على أبي بكر في العمرين)ه(4)، وقد جمع الشيخ خ رحمه الله المحرمات بالنسب والصهر في قوله: ( وحرم أصوله وفصوله وزوجتهما وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وأصول زوجته وبتلذذه ولو بنظر فصولها)(5)، ( وجمع اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم)(6). بين ابنتي عم: ( هما بنت محمد بن علي وبنت عمر بن علي، وقال محمد بن علي: هو أحب إلينا منهما)(7). في ليلة: واحدة أي زفتا إليه فيها، زاد الإمام الشافعي عن الحسن بن محمد بن محمد بن علي(8): فأصبح النساء لا يدرين أين يذهبن (9). بين بنت علي: زينب(10) ، وامرأة علي: ليلى بنت مسعود. لا بأس به: أي الجمع بين المرأة وبنت زوجها، وهذا مذهبنا كالجمهور، وشدد ابن العربي النكير على من قال بخلافه، وقال: ( إنه خطأ فاحش)ه.

قال الأجهوري(1): وجمع مرأة وأم البعل ... - ... أو بنته ورقها ذو حل.

...فيمن يلعب بالصبي: أي يلوط به. إن أدخله: أي ذكره فيه فلا يتزوجن أمه: (هذا مذهب الحنابلة والجمهور على خلافه)، قاله القسطلاني(2)؛ وقال الزرقاني: ( وأما اللواط بابن زوجته فلا ينشر الحرمة عند الأئمة الثلاثة خلافا لابن حنبل والثوري).

...إذا زنى بها: أي بأم امرأته وكذا ببنتها. لا تحرم عليه امرأته: هذا هو المعتمد والأصح عندنا من قولين حكاهما الشيخ بقوله: ( وفي الزنا خلاف)(3). وقال أبو هريرة لا تحرم: عليه البنت، حتى تلزق: الأم. وجوزه: أي المقام مع الزوجة وإن زنى بأمها.

...26- " وربائبكم التي في حجوركم " (4)

...( هذا القيد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند جمهور العلماء)، قاله المازري، فالربيبة حرام كانت في الحجر أم لا.

...ومن قال...إلخ: هذا من الترجمة. بنات ولدها: أي المرأة. بناته: أي كبناته.

Sayfa 65