٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: ⦗٨١⦘ ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِنَّ السُّنَّةَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ مَتَى يَفْرُغُ، وَلَا يَقْرَأَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ يُسَلِّمَ فِي نَفْسِهِ»
1 / 80