Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

Muhammad ibn Abdullah Al-Hussein d. 1381 AH
43

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

Türler

أو قبل بظهر كفه أو بطنه (^١)، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما (^٢)
(^١) (أو بطنه) وهذا قول عطاء والأوزاعي، وقال مالك والليث والشافعي وإسحاق: لا ينقض مسه إلا بباطن الكف لأن الظاهر ليس بآلة للمس، واحتج أحمد بحديث النبي ﷺ "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ، والإفضاء اللمس من غير حائل. (^٢) (لشهوة فيهما) في ظاهر المذهب، لأنه إن كان الخنثى رجلًا فقد مس ذكره، وإن كان أنثى مسها لشهوة، وكذا المرأة إن مست الفرج لشهوة لأنه إن كان رجلًا فقد مسته لشهوة، وإن كان أنثى فقد مست فرجها مع قولنا إن مس فرج المرأة ينقض.

1 / 45