Explanation of Umdat al-Fiqh - Al-Rajhi

Abdul Aziz bin Abdullah Al Rajhi d. Unknown
91

Explanation of Umdat al-Fiqh - Al-Rajhi

شرح عمدة الفقه - الراجحي

Türler

حكم التيمم عن الحدثين الأصغر والأكبر وعن النجاسة قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها]. يعني: إذا كان عليه جنابة وليس عنده ماء فإنه يتيمم، والتيمم واحد في الغسل والوضوء، بخلاف الغسل، فالغسل غير الوضوء، والحدث الأكبر له الغسل. قال: [وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى]. يعني: إذا ما نوى بالتيمم إلا الجنابة بقي عليه أن يتيمم للحدث، وإذا نواهما جميعًا ارتفعا.

4 / 20