158

Explanation of Umdat al-Fiqh - Al-Rajhi

شرح عمدة الفقه - الراجحي

Türler

استحباب قراءة سورة من القرآن بعد سورة الفاتحة قال المصنف رحمه الله تعالى: [ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه]. والسنة أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في جميع الصلوات في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وتكون في الفجر من الطوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، والمفصل من أول سورة (ق)، وطواله إلى (عم) ومن (عم) إلى الضحى من أوساطه، ومن الضحى إلى آخر القرآن من قصاره، وينبغي للإمام أن يقرأ في الأغلب من طواله، وإنما يقرأ كثيرًا من المفصل لما فيه من فائدة للمأمومين بحفظ سور المفصل، وإن قرأ من غير المفصل فلا حرج. وأول المفصل سورة (ق) فيقرأ مثلًا: (ق)، والذاريات والنجم والطور والمجادلة والحشر والصف وهكذا وإن قرأ بغيرها فلا بأس، وكان النبي ﷺ يقرأ الستين إلى المائة في الفجر كما جاء في الأحاديث الصحيحة. (وفي المغرب من قصاره)، يعني: في الغالب، ولكن لا مانع أن يقرأ من طوال السور في بعض الأحيان، فقد ثبت أن النبي ﷺ قرأ: القمر والمرسلات والطور، وثبت أنه قرأ أيضًا بسورة الأعراف، وقد فعلها مرة واحدة وهي جزء وربع، ولا ينبغي للإمام أن يكثر من قراءتها؛ لأن هذا قد يشق على الناس، وقد يسبب فتنة لبعضهم، إلا إذا كان في مكان خاص، أو في بلدة خاصة، أو في مزرعة، واتفق أن يقرأ معهم سورة الأعراف، فلا بأس أن يفعل السنة، فالنبي ﷺ قرأها مرة واحدة، وينبغي للإنسان أن ينوع ولا يلازم القصار دائمًا، وقيل: إن ملازمة القصار في المغرب سنة مروان الحمَّار، أما الرسول ﷺ فكان يقرأ أحيانًا وأحيانًا، وقراءته في الغالب من القصار، وفي بعض الأحيان يقرأ من الطوال، كما قرأ النبي ﷺ بالمرسلات، فيقرأ الإمام المرسلات تطبيقًا للسنة، وله في بعض الأحيان أن يقرأ من سورة الطور، أو من سورة القمر، لكن ينبغي أن تكون غالب قراءته من القصار، وفي الظهر والعصر والعشاء من السور متوسطة الطول، وقد صح أن النبي ﷺ قال لـ معاذ: (أفلا قرأت بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ [الأعلى:١]، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ [الغاشية:١] ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ [الشمس:١]). قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك]. ومن السنة أن يجهر الإمام في الفجر وفي الأوليين من المغرب والعشاء، وفي الجمعة وفي صلاة الكسوف وفي صلاة العيد ويسر فيما عدا ذلك.

8 / 7