142

Explanation of Umdat al-Fiqh - Al-Rajhi

شرح عمدة الفقه - الراجحي

Türler

استقبال القبلة قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه]. ولابد أن يستقبل الإنسان القبلة، وإن كان بعيدًا فتكفي الجهة، وأما إن كان يشاهد الكعبة فلابد من أن يصيب عينها، وهذا في الفريضة وأما في النافلة فيجوز للإنسان أن يصلي على الراحلة وهي: الدابة، وعلى السيارة إلى أي جهة ولو كان في جهة الشرق أو جهة الغرب، إلا أن الأولى أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام فقد جاء في أبي داود أنه كان ﷺ يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يصلي إلى جهة القبلة؛ لأن النافلة يتسامح فيها، وكان النبي ﷺ يصلي على راحلته الوتر وغيره، وأما الفريضة فإنه ينزل ويصلي في الأرض، ويستقبل القبلة فالنافلة يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضة.

7 / 12