Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
122

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

القاعدة الأولى: إذا تعلق الحكم بملك العين سقط الحكم المتعلق بها. ولم يعد بعود ملكها إلى من زال عنه (١). القاعدة الثانية: إذا تعلق الحكم بالعين نفسها تعلقًا لازمًا لم يختص تعلقه بملك دون ملك (٢). الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: وفيه مبحثان: ١ - أمثلة القاعدة الأولى. ٢ - أمثلة القاعدة الثانية. المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - من أجر دارًا فاستولى عليها الكفار، ثم استعادها المسلمون وردوها إلى صاحبها بعد أن أخذ المستأجر قسط باقي المدة من الأجرة. ٢ - من أعار شيئًا فزال ملكه عنه ثم عاد إليه. ٣ - من أوصى بشيء فزال ملكه عنه بغصب أو سرقة ثم عاد ملكه إليه. المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - من رهن عينًا رهنًا لازمًا فخرجت عن ملكه ثم عادت إليه. ٢ - رجوع الزوج بنصف الصداق المعين إذا خرج عن ملك الزوجة ثم عاد.

(١) القواعد (١/ ٢٧٩) الشرح مع الإنصاف (٦/ ٣٦٣) في بيع النصاب أثناء الحول. (٢) القواعد (١/ ٢٨٠) والشرح مع الإنصاف (٢٢/ ١١٩ و١٢/ ٣٩٦).

1 / 123