Explanation of the Treatise on Lifting Blame from the Distinguished Imams
شرح رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام
Türler
فقه المسألة المستدل عليها من حيث الأصل
- المعتبر الثالث: فقه المسألة من حيث الأصل:
فلابد من فقه المسألة المستدل عليها من حيث الأصل، والأصل قد يكون أصلًا عامًا، مثل: الأصل في المعاملات الإباحة أو الحل، وقد يكون أصلًا خاصًا.
فإذا أخذت المسألة فينبغي أن يعرف الأصل في دائرة هذه المسألة، فإن كانت معاملة فيقال: الأصل العام هو الحل، وهناك أصل أخص من الأصل العام، فمثلًا: مسألة زكاة حلي النساء لها أصل في باب الزكاة، وهو: أن أموال القنية والارتفاق الشخصي لا زكاة فيها، كالسيارة المركوبة، والبيت المسكون، فمهما كانت قيمتها لا زكاة فيها بالإجماع، كما قال ﵊: (ليس على المسلم في داره ولا فرسه صدقة)، فهذا أصل في هذا الباب، ولا يمنع أن نخرج عن هذا الأصل، لكن مع استصحاب الأصل العام والأصل الخاص في الباب، وهذا يعتبر من أجود الفقه، ولا سيما فقه الأصول الخاصة؛ لأن فقه الأصول العامة قد يكون بينًا وينتهي بكلمات محدودة، لكن الأصول الخاصة في الأبواب تعتبر من أهم الأمور.
ولذلك فإن من التصور التطبيقي اعتبار البيئة، واعتبار عموم البلوى، والضرورات، والحاجيات، وأحيانًا الأحكام التي تقبل العوارض في الإسلام وهي مبنية على شروط قد تتغير لسبب ما، كالجهاد مثلًا، فإنه يكون في حال مأذونًا فيه، ويكون في حال موقفًا بناءً على أحوال خاصة طارئة تحدث عند المسلمين، وما إلى ذلك.
5 / 10