Explanation of Sahih al-Bukhari - Book of Funerals
نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز
Soruşturmacı
شاكر محمد محمود الزيباري (باحث عراقي)
Türler
كالشهيد يأتي وأوداجُه تَشْخبُ دمًا، أو المعني: أنه يُحْشَرُ حال كونه قائلًا: "لبيك اللهم لبيك"، وفي (التوضيح) لابن الملقن، وفي رواية: ملبدًا، أي: حال كونه ملبدًا شعرَهُ بصمغ ونحوه (^١).
واحتج بهذا الحديث: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأهل الظاهر في أن المحرم يبقى على إحرامه بعد الموت، ولهذا يُحْرَمُ سِتْرُ رأْسِهِ وتَطَيُّبِهِ (^٢)، وهو قول: عثمان، وعلي، وابن عباس ﵃، وكذا قول عطاء، والثوري (^٣).
وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى: أنه يصنع به ما يصنع بالحلال (^٤)، وهو مَرْويٌّ عن عائشةَ وابن عمرَ ﵃، وكذا عن طاوس (^٥)؛ لأنها عبادةٌ شُرِعَتْ للحيّ فبَطُلَتْ بالموت كالصلاة والصيام (^٦)، وقال ﷺ: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث"، وإحرامه من عمله ولأن الإحرام لو بَقِيَ لَطِيفَ به وكَمُلَتْ مناسكُه (^٧)، وأُجِيبَ: بأن ذلك ورد على خلاف الأصل؛ فيُقْتَصرُ به على مورد النص، ولا سيما قد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهداء (^٨)، ورُدَّ ذلك بأنه لا نسلم أنه ورد على خلاف الأصل، كيف وقد أمر بغسله بالماء والسِّدْر وهو الأصل في الموتى؟
وأما قوله: "ولا تحنطوا. . . . إلخ"؛ فهو مخصوص به، وفي قوله: والحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهداء، رُدَّ عليه، وبيانُ ذلك: أن استبقاء دم الشهيد مخصوص به؛ فكذلك استبقاء شعار الإحرام مخصوص بالوقوص.
(^١) التوضيح (٩/ ٤٧٤).
(^٢) المجموع (٥/ ١٦١)، والمغني (٣/ ١٥٢).
(^٣) روى عن بعضهم ابن أبي شيبة في مصنفه، في كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه (٣/ ٣٠٣ - ٣٠٤)، (١٤٤٢٩ - ١٤٤٣٩).
(^٤) المبسوط (٢/ ٥٣).
(^٥) روى عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه، في كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه (٣/ ٣٠٣ - ٣٠٤) (١٤٤٣٢ - ١٤٤٣٤).
(^٦) التوضيح (٩/ ٤٧٤).
(^٧) ينظر عمدة القاري (٨/ ٥١).
(^٨) فتح الباري (٣/ ١٣٧).
1 / 356