Explanation of Sahih al-Bukhari - Book of Funerals
نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز
Araştırmacı
شاكر محمد محمود الزيباري (باحث عراقي)
Türler
(وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ) بالجر أيضًا، والإبرار بكسر الهمزة إفعال من البر خلاف الخبث، يقال: أبر القسم إذا صدقه، ويرى إبرار المُقْسِم بضم الميم، وسكون القاف، وكسر السين، قيل: هو تصديق من أقسم عليك، وهو أن يفعل ما سأله الملتمس، وأقسم عليه أن يفعله، وقال الطيبيُّ: المرادُ من المقسم الحالف، ويكون المعنى: أنه لو حلف أحد على أمر مستقبل، وأنت تقدر على تصديق يمينه، كما لو أقسم أن لا يفارقك حتَّى تفعلَ كذا، وأنت تستطيعُ فِعْلَهُ؛ فأفعل؛ لئلا يحنث في يمينيه (^١).؛ وهو خاصٌ فيما يحل، وهو من مكارمِ الأخْلاقِ؛ فإن ترتب على تركه مصلحة؛ فلا، ولذا قال ﷺ لأبي بكر ﵁ في قصة تعبير الرؤيا: " لا تقسم، حين قال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت" (^٢).
[٨٤ أ/س]
(وَرَدِّ السَّلَامِ) وهو فرض على الكفاية، وفي التوضيح ردُّ السلام فرض على الكفاية عند مالك والشافعي، وعند الكوفيين فرض عين على كلِّ أحد من الجماعة (^٣)، وقال صاحب المعونة: الابتداء بالسَّلام /سنة، ورده آكد من ابتدائه (^٤). وأقله: السلام عليكم، وقال أصحابنا: ردُّ السَّلام فريضة على كل من سمع السلام؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين (^٥)، والتسليم سنة، وثواب المُسَلِّم أكثر، ولا يصح الرد حتى يسمعه المسلم إلا أن يكون أصم؛ فينبغي أن يرد عليه بتحريك شفتيه، وكذلك تشميت العاطس.
(^١) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن)، شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (٧٤٣ هـ) د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة -الرياض) الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ -١٩٩٧ م (٤/ ١٣٣٢). (^٢) صحيح مسلم، كتاب الرؤيا، باب في تأويل الرؤيا (٤/ ١٧٧٧) (٢٢٦٩)، وسنن التِّرْمذي، كتاب الرؤيا باب ما جاء في رؤيا النَّبي ﷺ الميزان والدلو (٤/ ٥٤٢)، (٢٢٩٣). (^٣) التوضيح (٩/ ٣٩٤). (^٤) المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي أبي محمد عبدالوهاب علي بن نصر المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ ١٩٩٨ م، (٢/ ٥٧٠). (^٥) المبسوط، شمس الدين السرخسي، دار المعرفة، بيروت (٣٠/ ٢٧٤).
1 / 192