115

شرح القواعد الفقهية

شرح القواعد الفقهية

Yayıncı

دار القلم

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

Türler

وَوُجُوب نَفَقَة الزَّوْجِيَّة والأقارب وَضَمان الْمُتْلفَات فِي مَالهمَا، إِلَّا مَا قبضاه قرضا أَو وَدِيعَة أَو عَارِية أَو عينا اشترياها وتسلماها بِدُونِ إِذن وليهما، فَإِنَّهُمَا لَا تلزمهما فِي الْجَمِيع لِأَنَّهُ مسلط عَلَيْهَا بِإِذن الْمَالِك. وكالدية فِي الْقَتْل، وكإقامة التعازير. وَالثَّانِي: هُوَ خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِكَوْن الشَّيْء شرطا كَمَا إِذا عقد الصَّغِير مَعَ مثله عقدا فاقدًا لشرط الصِّحَّة فَإِنَّهُ يعْتَبر فَاسِدا، وَيجب على الْحَاكِم فَسخه عَلَيْهِمَا إِن لم يفسخاه. وإننا مهما أشبعنا الْكَلَام على هَذِه الْقَاعِدَة لَا نوفها حَقّهَا، إِذْ هِيَ من أُمَّهَات الْقَوَاعِد الْخمس الَّتِي يَدُور عَلَيْهَا مُعظم أَحْكَام الْفِقْه. وَقد نظمها بعض الشَّافِعِيَّة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، ونفعنا بهم فَقَالَ: (خمس مقررة قَوَاعِد مَذْهَب ... للشَّافِعِيّ فَكُن بِهن خَبِيرا) (ضَرَر يزَال، وَعَادَة قد حكمت، ... وَكَذَا الْمَشَقَّة تجلب التيسيرا) (وَالشَّكّ لَا ترفع بِهِ متيقنًا، ... وَالنِّيَّة أخْلص إِن أردْت أجورا)

1 / 162