103شرح القواعد الفقهيةشرح القواعد الفقهيةAhmad al-Zarqa - 1357 AHأحمد الزرقا - 1357 AHYayıncıدار القلمBaskı NumarasıالثانيةYayın Yılı١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ مYayın Yeriدمشق - سورياTürlerمَا رجحوه بِاجْتِهَاد مِنْهُ، وَلَو فعل لَا يقبل مِنْهُ، لِأَنَّهُ اجْتِهَاد فِي مورد النَّص، وَالنَّص لَا مساغ للِاجْتِهَاد فِي مورده. وَإِذا صَحَّ مَا ذَكرْنَاهُ يكون المُرَاد بِالنَّصِّ هَا هُنَا هُوَ الْمَنْقُول فِي كتب الْمَذْهَب. لَا مَا سبق.1 / 150KopyalaPaylaşAI Sormak