120

Explanation of Important Chapters in the Inheritance of the Nation

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Araştırmacı

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı Numarası

١٤٢٥هـ

Yayın Yılı

٢٠٠٤م

Türler

والفروضُ المحدودةُ المسماةُ في القرآن العظيم ستةٌ فقط، لا سابع لها في الكتاب العزيز وهي: النصفُ، والربعُ، والثمنُ، والثلثانِ، والثلثُ، والسدسُ١ وضَبَطَها الناسُ بعبارات هذه أصلها والضابط الأخصر أن يقال: الربعُ، والثلثُ، وضعفُ كلٍّ، ونصفُ كلٍّ فهذا أخصر من الأصلِ، ومن قولهم: النصف، والثلثان، ونصفهما، ونصفُ نصفِهما. ومن قولهم: [الثمن، والسدس] ٢ وضعفهما، وضعفُ ضعفِهما.

=ولذلك عدل ﵀ عن الحد إلى العد- كما سيأتي قريبًا في فصل العصبات ص١٤٩- ومما عرف به العصبة: أنه ذكر نسيب أدلى إلى الميت بنفسه، أو بمحض الذكور، أو معتق (حاشية ابن عابدين ٦/٧٧٤، ومختصر ابن المجدي خ٧) . أو أنه: من يستغرق المال إذا انفرد، ويستحق الباقي عن ذوي السهام، إذا كان معه ذوو سهام. (عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ٣/٤٣٧، والوسيط للغزالي خ١٨٩، والتلخيص في علم الفرائض ١/٦٠) . أو أنه: كل ذكر بينه وبين الميت نسب يحوز المال إدا انفرد، ويرث ما فضل إن لم ينفرد. (المعلم بفوائد مسلم ٢/٢١٩) . أو أنه: كل ذكر أدلى إلى الميت بنفسه، أو بذكر ليس بينه وبين الميت أُنثى. (التهذيب في الفرائض لأبي الخطاب ٦٦) . ١ راجع: الحاوي الكبير ١٠/٢٦٠، ومعرفة السنن والآثار ٩/١١٧، والمهذب ٢/٣٢، والوجيز مع شرحه العزيز ٦/٥٥٢، والوسيط خ١٨٧، والكفاية في الفرائض خ٣، ومتن الرحبية ص٤، والمحرر في الفقه الشافعي خ١١١، روضة الطالبين ٦/٩٥، والمجموع في علم الفرائض خ٢، وتدريب البلقيني خ٩٢، ومختصر ابن المجدي خ٦. ٢ في (ج): السدس والثمن.

1 / 134