Excellence of the Lord of Creation in Explaining the Brilliant Pearls
فضل رب البرية في شرح الدرر البهية
Türler
أي: يستحب للمتوضئ أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات.
وقد صحّ هذا عن النبي ﷺ في حديث عثمان الذي في «الصحيحين» (١).
وصحّ عنه الوضوء مرتين مرتين (٢)، والواجب مرة واحدة (٣)، والمستحب والأكمل ثلاث غسلات.
قال ﵀: (في غير الرأس)
أي ويستحب التثليث في كل الأعضاء غير الرأس، فلا يستحب، لأن الأحاديث كلها جاءت بمسح الرأس مرة واحدة، ووردت بعض الأحاديث بمسح الرأس ثلاثًا وكلها ضعيفة، لا يصحّ منها شيء، والصحيح أن النبي ﷺ كان يمسح مرة واحدة (٤).
قال ﵀: (وإطالةُ الغُرَّةِ والتَّحْجِيْلِ)
(الغرّة): بياض الوجه، وأصلها بياض غرة الفرس.
و(التحجيل): بياض في اليدين والرجلين، وأصلها بياض قوائم الفرس.
قال المؤلف هنا باستحباب الزيادة في غسل الذراعين والرجلين، فَتَشْرَعُ في العضد وتغسله، وتشرع في الساق وتغسلها، وقد قال بهذا تبعا لأبي هريرة ﵁، فقد جاء عن النبي ﷺ أنه قال: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء». قال أبو هريرة: «فمن استطاع أن يطيل غرّته فليفعل» (٥).
وقد جاءت هذه اللفظة مرفوعة، وهي قول أبي هريرة: «فمن استطاع أن يطيل غرّته فليفعل» ولا تصح، فإنها اجتهاد من أبي هريرة ﵁، من كلامه.
_________
(١) أخرجه البخاري (١٠٩)، ومسلم (٢٢٦) عن عثمان ﵁.
(٢) أخرجه البخاري (١٥٨)، ومسلم (٢٣٥) عن عبد الله بن زيد ﵁.
(٣) فهو الذي تقتضيه آية الوضوء، وأخرج البخاري (١٥٧) عن ابن عباس ﵁، قال: توضأ النبي ﷺ مرة مرة.
(٤) كما في حديث عثمان ﵁ المتقدم.
(٥) البخاري (١٣٦)، ومسلم (٢٤٦) عن أبي هريرة ﵁.
1 / 39