152

Excellence of the Lord of Creation in Explaining the Brilliant Pearls

فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

Türler

فيه انقطاع فهو ضعيف لا يصح ولا يعمل به. ولا يصح في كيفية حملها ولا عدد الذين يحملونها حديث. قال: (والمُتَقَدِّمُ عليها والمُتَأخِّرُ عنها سواءٌ) أي لا فرق بين من مشى أمام الجنازة وهي محمولة، ومن مشى خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها كله سواء وكله جائز إن شاء الله، فإنه لم يصح في تفضيل من مشى أمامها حديث عن النبي ﷺ، فيبقى الأمر على أصله في أن الكل واسع وجائز، والكل يعد متبعًا لها. وقد ثبت المشي أمامها عن جمع من الصحابة. قال المؤلف ﵀: (ويُكْرَهُ الرُّكوبُ) وقد ورد في ذَمِّه أحاديث لا تصح، فيبقى على الجواز، ولكن المشي وعدم الركوب هو الأفضل، فإنه الذي كان يفعله النبي ﷺ وأصحابه. فالسنة إذًا المشي مع الجِنازة لا الركوب. وأما الحديث الوارد عن النبي ﷺ أنه مشى مع الجنازة حتى دفنت ثم بعد ذلك أُتي بفرس وركب (١)، فإنه يدل على أن السنة هي المشي لا الركوب في أثناء حمل الجنازة. قال المؤلف: (ويَحرُم النَّعيُ) النعي في اللغة: هو الإخبار بموت الميت. وقد ذهب المؤلف إلى تحريم النعي لحديث حذيفة بن اليمان عند الترمذي وغيره: «كان إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحدًا - أي: لا تعلموا به أحدًا - إني أخاف أن يكون نعيًا إني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن النعي» (٢).

(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٩٦٥)، وعند الترمذي (١٠١٤) التصريح بأنه كان ماشيًا وركب عند الرجوع. (٢) أخرجه أحمد (٣٨/ ٤٤٢)، والترمذي (٩٨٦)، وابن ماجه (١٤٧٦) وغيرهم. والحديث ضعيف، فهو من رواية بلال بن يحيى عن حذيفة بن اليمان، وهو منقطع. قال يحيى بن معين: هو مرسل، وأشار إلى ذلك أبو حاتم الرازي أيضًا.

1 / 152