Excellence of the Lord of Creation in Explaining the Brilliant Pearls
فضل رب البرية في شرح الدرر البهية
Türler
ثم لو لم تجب لها الخطبتان لكانت كغيرها من الصلوات، ولا يستفيد الناس من التجمع لها، والمراد من التجمع لهذه الصلاة الموعظة وتذكير الناس.
ثم إنه ﵇ واظب على الخطبتين في الجمعة، وهذا بيان لصفة صلاة الجمعة.
وقول المصنف: (وهي كسائر الصلوات) يدل على أنها لا يشترط لها الإمام الأعظم كما يقول البعض، ولا العدد المخصوص، ولا المِصْرُ الجامع، فكل هذا لا دليل عليه، ولكن يشترط لها الجماعة للحديث المتقدم.
قال المصنف: (ووقتُها وَقْتُ الظُّهْرِ)
لكونها بدلًا عن الظهر.
واختلف أهل العلم، هل يجوز أن تصلى قبل زوال الشمس؟
جمهور أهل العلم على أن وقتها وقت الظهر ولا تصحّ قبل الزوال.
وهو الصواب، فالأحاديث التي يستدل بها المخالفون محتملة وليست واضحة فيما ذهبوا إليه، فلا تفيد غلبة ظن، ومنها ما هو ضعيف.
وبوب البخاري في «صحيحه»: «باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس»
قال: وكذا يُذكر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث، وذكر أحاديث.
قال المؤلف ﵀: (وعلى من حَضَرَها ألا يَتَخَطَّى رِقابَ النَّاسِ)
لنهي النبي ﷺ عن ذلك، قال عبد الله بن بُسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي ﷺ يخطب، فقال له رسول الله ﷺ: «اجلس فقد آذيت» (١)
وأذيّة المؤمن محرمة.
ويستثنى من ذلك الإمام إذا لم يمكنه الوصول إلى مكانه إلا بذلك، ومكانه متقدم فلابد له منه.
(١) أخرجه أحمد في «المسند» (١٧٦٩٧)، وأبو داود (١١١٨)، والنسائي (١٣٩٩) عن عبد الله بن بسر ﵁.
1 / 113