Excellence of the Lord of Creation in Explaining the Brilliant Pearls
فضل رب البرية في شرح الدرر البهية
Türler
قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان» (١).
وهذا إذا لم يغلب على ظنه شيء بعد الشك، وأما إذا غلب على ظنه شيء فيعمل بغلبة الظن ثم يسجد بعد السلام وذلك لحديث ابن مسعود في «الصحيحين»: قال: قال رسول الله ﷺ: «وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرّ الصواب، فليتمّ عليه، ثم ليسلّم، ثم يسجد سجدتين» (٢).
قال المؤلف ﵀: (وإذا سجدَ الإمامُ تابعهُ المؤتمُّ)
وذلك لما ورد بالأمر بمتابعة الإمام.
ولا يسجد المؤتم وحده إذا سها خلف الإمام، لقوله ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» (٣).
أما موضع السجود، فالصحيح أن المصلي مخيّر بين أن يسجد قبل السلام أو بعده فقد جاءت الأحاديث بهذا وهذا، واتفق العلماء على أن من سجد قبل السلام أو بعده، فصلاته صحيحة، وإنما اختلفوا في الأفضل (٤).
قال المؤلف ﵀: (بابُ القضاءِ للفوائتِ)
(القضاء) لغة: الحكم، ويأتي بمعنى الأداء.
واصطلاحا - أي عند الأصوليين -: «إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه».
و(الأداء) عندهم: إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعًا.
و(الإعادة): ما فعل في وقت الأداء لخلل في الفعل الأول.
و(الفائتة): هي التي خرج وقتها ولم تؤدَّ فيه.
(١) أخرجه مسلم (٥٧١) عن أبي سعيد الخدري ﵁. (٢) تقدم تخريجه. (٣) أخرجه البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤) عن أبي هريرة ﵁. (٤) قاله النووي في «المجموع» (٤/ ١٥٥).
1 / 109