235

آداب البحث والمناظرة

آداب البحث والمناظرة

Soruşturmacı

سعود بن عبد العزيز العريفي

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı Numarası

الخامسة

Yayın Yılı

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Türler

فصل في الغصب
اعلم أن كل ما صح للسائل أن يمنعه فإن استدلاله عليه من الغصب.
وإيضاحه أنا قد بينا فيما سبق (^١) أن كلًّا من المدّعَى الذي لم يُقِم عليه المعلل دليلًا، ومقدمةِ الدليل التي لم يُقِم عليها دليلًا يجوز للسائل أن يمنعهما، ويطلبَ الدليلَ على صحتهما، فإن أقام السائل دليلًا على بطلان واحد منهما قبل أن يقيم المعلل عليه دليلًا فهو غاصب، والغصب وظيفة غير مقبولة عند جماهير أهل هذا الفن.
والحاصل أن الغصب هو استدلال السائل على بطلان تصديق نظري لم يقم صاحبه عليه دليلًا، أو استدلاله على بطلان تصديق بديهي خفي لم يقم صاحبه عليه تنبيهًا.

(^١) راجع ص ٢٠٢.

1 / 231