في "الجامع الصحيح"، وكذا الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما.
انظر: "فتح الباري" (١٩٣٨)، "نيل الأوطار" (٤/ ٢٠٤)، "المجموع" (٦/ ٣٢٠)، "سبل السلام" (٤/ ١٤٠)، "كتاب الصيام" (١/ ٣٩٥ - ٤٠٣).
مسألة: إذا أفسد صومه بإحدى المبطلات التي تقدمت فهل يلزمه إمساك بقية اليوم؟
قال النووي ﵀: إذا أفطر الرجل، أو المرأة في نهار رمضان بالجماع بغير عذر؛ لزمه الإمساك بقية النهار بلا خلاف؛ لأنه أفطر بغير عذر. اهـ
وقد نقل ابن قدامة على ذلك الإجماع.
قلتُ: ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة:١٨٧]، فقد حرم الله عليه الأكل، والشرب، والجماع طوال النهار بهذا النص، ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ جزم بذلك كما في "مجموع الفتاوى"، واستدل بالآية التي ذكرتها، فلله الحمد.
تنبيه: الإجماع المذكور لا يثبت؛ فقد خالف في المسألة عطاءٌ؛ فقال كما في مصنف عبد الرزاق (٧٤٦٤)، ومصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٥٤): إن شاء أكل، وإن شاء شرب. وإسناده صحيح.
انظر: "المجموع" (٦/ ٣٣١)، "المغني" (٣/ ٣٣)، "المحلى" (٧٦١)، الفتاوى (٢٠/ ٥١٨).