حكم الصيد للمحرم
ويحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير، فلا يجوز له أخذه؛ لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة:٩٦]، والعامد والمخطئ والناسي والجاهل في ضمان الصيد سواء، فيضمنه كل واحد منهم بالجزاء، ولكن يأثم العامد دون الناسي والجاهل والمخطئ.